مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
493
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الأعسم ففي كلّ واحدة منهما نصف الدية . م 7 / 144 11 - دية الرجلين وحدّهما : في الرجلين معا الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية . ن / 770 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وحدّ ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم ، وهو الذي يقطع من الساق عندهم . م 7 / 143 أ - قطع ما هو أكثر من حدّ الرجل . إن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة . فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلّا أنّه كلمّا قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر ( هذا عندهم ) ، وعندنا في جميع ذلك مقدّر مثل ما قلناه في اليد . م 7 / 143 ب - دية شلل الرجل وقطعها بعد شللها : في شلل الرجل ثلثا دية الرجل . وقال الشافعي : فيه دية الرجل كاملة . خ 5 / 249 وفي المبسوط ( 7 / 143 ) ، والنهاية ( 777 ) نحوه . وفي الرجل الشلّاء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة . ن / 777 ج - قطع رجل الأعرج : إذا قطع قاطع رجل الأعرج ، ففي كلّ واحدة منهما نصف الدية . م 7 / 144 د - دية الرجل الزائدة : إذا خلق له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة أو قدمان وساقان وفخذان على ورك ، فالحكم على ما فصّلناه في اليدين . وفي الرجلين تفصيل ، فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة ، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة ، فعليه القود أو الدية في التي قطعها . وإن قدر أن يمشي على القصيرة فعليه حكومة في الطويلة . فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ، ففيها القود أو الدية ، فإن جنى على الطويلة فشلّت ففيها الدية في الحال كاملا عندهم ، وعندنا ثلثاها . فإن قطع قاطع الطويلة الشلّاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية . ثمّ ينظر فيه ، فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقرّ الحكم على ما مضى ، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبيّنا أنّها الأصليّة ، والطويلة زائدة ، وقد أخذ صاحبها دية الأصليّة ، وإنّما له الحكومة فيردّ الدية على الجاني إلّا قدر ما يجب فيها من الحكومة . م 7 / 145 - 146 12 - دية الأصابع : أ - أصابع اليدين : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها عشر الدية . ن / 768 وفي الخلاف : في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف . وروى